وقال عليّ بن المديني: المشهور أن اسمه: أسامة بن مالك بن قهطم، فنسب إلى جده.
وقِهْطم -بكسر القاف وسكون الهاء وبالطاء المهملة-، وقيل: قحطم -بالحاء المهملة- (?).
قلت: ذكره ابن الأثير في "جامع الأصول"، فقال: أسامة بن مالك بن قهطم الداري، تابعي، روى عن أبيه، وروى عنه حماد بن سلمة، يُعد في البصريين، وفي نسبه واسمه اختلاف كثير، قال: وهذا أشهر ما قيل فيه، انتهى (?).
وقال الإمام مالك، وربيعة، والليث بن سعد: لا يؤكل إلَّا بذكاة الإنسي بالنحر أو الذبح استصحابًا لمشروعية أصل ذكاته؛ لأنَّه، وإن كان قد أُلحق بالوحش في الامتناع، فلم يلتحق بها لا في النوع، ولا في الحكم، ألا ترى أن مُلْكَ مالكِه باقٍ عليه؟
وهذا قول سعيد بن المسيب أيضًا.
قال مالك: ليس في حديث رافع بن خديج: أن السهم قتله، وإنما قال: حبسه، ثم بعد أن حبسه، صار مقدورًا عليه، فلا يؤكل إلَّا بالذبح أو النحر، ولا فرق بين كونه وحشيًا أو إنسيًا.
وقال في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاصنعوا به هكذا": نحن نقول بموجبه أيضًا؛ أي: نرميه ونحبسه، فإن أدركناه حيًا، ذكيناه، وإن تلف بالرمي، فهل نأكله أو لا؟ ليس في الحديث تعيينُ أحدهما، فلحق بالمُجْمَلات، فلا تنهض به حجة.