وقال أبو حنيفة: إن تبعه، ولم يقصر في طلبه حتى أصابه، أكل منه، فإن قعد عن طلبه، ثم أصابه ميتًا، لم يؤكل (?).
وقد ذكرنا -فيما تقدم آنفًا-: أن مذهب الإمام أحمد إباحةُ أكله، على التفصيل الذي ذكرناه، والله أعلم.
وقال - صلى الله عليه وسلم - لعدي - رضي الله عنه -: (فإن وجدته)؛ أي: الصيدَ الذي رميته بسهمك، وغاب بعد أن أصبته عنك (غريقًا في الماء)، وفي رواية عندهما من حديث عدي: "فإن وجدته قد وقع في ماء" (?)، (فلا تأكلـ) ـــه، زاد مسلم: (فإنك لا تدري الماءُ قتلَه)؛ أي: الصيدَ (أو سهمُك) الذي كنت رميته به فأصابه، فلما وقع التردد هل قتله السهم، أو الغرق في الماء؟ لم يحل (?).
قال علماؤنا: ولو رمى الصيد، فوقع في ماء يقتله مثلُه، أو تردّى تردِّيًا يقتله مثلُه، أو وطىء عليه شيء يقتلُه، لم يحل [أكله] (?)، ولو كان الجرح مُوحِيًا.
وإن وقع في ماء، ورأسُه خارجه، أو كان من طير الماء، أو كان التردِّي لا يقتل مثلَ ذلك الحيوان، فمباح.
وإن رمى طيرًا في الهواء، أو على شجرة، أو جبل، فوقع إلى الأرض فمات، حلّ؛ لأن سقوطه بالإصابة (?).