(عنك) بعد رميك له، وإصابة سهمك له (يومًا أو يومين).
(وفي رواية): فإن غاب عنك (اليومين والثلاثةَ) أيام، (فلم تجد فيه)؛ أي: الصيد الذي غاب عنك (إلا أثرَ سهمِك)، فالظاهر أن زُهوقه إنما كان به، (فكل) ذلك الصيدَ (إن شئت) أكلَه؛ فإنه حلال.
ومفهومه: أنه إذا وجد فيه أثر غير سهمه، لا يؤكل، وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلبَ الذي أرسله الصياد كلبٌ آخر، لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلبَ في قتله كلبٌ آخرُ قبله، وهنا الأثرُ الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعمّ من أن يكون أثر سهم آخر، أو غير ذلك من الأسباب القاتلة، فلا يحلُّ أكلُه مع التردد، وقد جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم عند الترمذيّ، والنسائي، والطحاوي، بلفظ: "إذا وجدتَ سهمَك فيه، ولم تجدْ به أثر سَبُعٍ، وعلمت أن سهمَك قتلَه، فكل منه" (?).
قال في "الإقناع"، وغيره من علمائنا: وإن رمى صيدًا -ولو ليلًا-، فجرحه، ولو غير مُوحٍ، فغاب عن عينه، ثم وجده ميتًا، ولو بعد يومه، وسهمُه فقط فيه، أو أثره، ولا أثر به غيره، حلّ، وإن وجد به سهمًا، أو أثر سهم غير سهمه، أو شك في سهمه، أو في قتله به، أو أكل منه سبع يصلح أن يكون قتله، لم يحل، وإن كان الأثر مما لا يقتل مثله، مثل أكل حيوان ضعيف؛ كسنور وثعلب من حيوان قوي، أو تهشم من وقعته، فمباح (?).