رضي الله عنه-، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: إنا قومٌ نصيد بهذه الكلاب، فقال: "إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليكم، وإن قتلن، (إلا أن يأكل الكلب) من الصيد الذي اصطاده، (فإن أكل) منه، (فلا تأكل) من ذلك الصيد، وعلل ذلك بقوله: (فإني أخاف أن يكون) الكلبُ (إنَّما أمسكَ على نفسه) ليأكله، لا أنه أمسكه عليك، وحينئذٍ لا يحل صيد الكلب ونحوه إذا كان كذلك؛ لأنه غير معلَّم إذن، وأما إذا لم يأكل الكلب من الصيد الذي صاده، وتوفرت فيه الشروط -المتقدم ذكرها-، فيحل أكلُ ما أمسكه على صاحبه، ولو لم يذبح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن أخذ الكلب ذكاة" كما في "الصحيحين" من حديث عدي - رضي الله عنه -.
وتقدم أنه لو وجد فيه حياة مستقرة، لم يحل إلا بتذكيته، فإذا وجده حيًا، وذكاه، حلَّ، ولو كان الكلب غيرَ معلم؛ لأن الاعتماد في الإباحة إذن على التذكية، لا على إمساك الكلب.
وأما إذا وجده قد مات، وقد أكل الكلب منه، لم يحل، ولو كان الكلب معلَّمًا؛ لأنه علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه، وهذا قول الجمهور، والراجح من قولي الشّافعيّ.
وقال في "القديم": هو قول مالك، ونقل عن بعض أصحابه الحل، واحتجوا بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن أعرابيًا يقال له: أبو ثعلبة، قال: يا رسول الله! إن لي كلابًا معلَّمة، فأَفتني في صيدها، قال: "كُلْ مِمَّا أمسكْنَ عليك"، قال: وإن أكل منه؟ قال: "وإنْ أكل منه" أخرجه أبو داود بسند لا بأس به (?).