جاز بلا كراهة؛ للنهي عن الأكل فيها مطلقًا، وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلها، وتمسك بهذا بعض المالكية (?).
وفي "فروع" العلامة ابن مفلح: ثيابُ الكفار وآنيتهم مباحة إن جهل حالها؛ وفاقًا لأبي حنيفة.
وعن الإمام أحمد: هي مكروهة؛ وفاقًا لمالك والشافعي.
وعن الإمام أحمد: المنع فيما ولي عوراتهم، وممن تحرم ذبيحته، وكذا حكم ما صبغوه، وآنية من لابس النجاسة كثيرًا، وثيابه.
وقيل للإمام أحمد عن صبغ اليهود بالبول، فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه، فإن علمت، فلا تصلِّ فيه حتى تغسله.
واحتج غير واحد بقول عمر - رضي الله عنه -: نهانا الله عن التعمق والتكلف (?)، وبقول ابن عمر -رضي الله عنهما- في ذلك: نُهينا عن التكلف والتعمق.
وسأل أبو الحارث الإمام أحمد عن اللحم يُشترى من القصاب، قال: يغسل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: غسلُه بدعة (?).
(فإن لم تجدوا) غيرها، (فاغسلوها) غسلًا منقيًا، (وكلوا فيها) أمر إباحة.