وفي "الصحيحين"، والترمذي، والنسائي: النهيُ عن التنفس في الإناء من حديث أبي قتادة (?).
وقد علم أن الكراهة تزول للحاجة.
قال الآمدي، ونقله ابن مفلح في "الآداب الكبرى" وغيره: لا بأس بنفخ الطعام إذا كان حارًا، ويكره أكله حارًا (?).
وفي "الإقناع": يكره نفخُ الطعام والشراب، والتنفُّس في إنائهما، وأكلُه حارًا، إن لم يكن حاجة، ويكره جولانُ اليد في الطعام إذا كان نوعًا واحدًا (?).
وعبارة "الآداب": ويكره أكلُه مما يلي غيره، والطعامُ نوعٌ واحد (?).
قال الآمدي: ولا بأس أن يأكل من غير ما يليه وهو وحده (?).
ودليلُ كراهة جولان اليد في الطعام: قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لعمرَ بنِ أبي سلمة: "كُلْ مِمَّا يليك" متفق عليه (?)، فإذا كان الطعام أنواعًا، فلا بأس.
وفي حديث عِكْراشٍ عند ابن ماجه، والترمذي، وقال: غريب،