وألبانها، وهو في رواية ابن إسحاق، وقد حسنه الترمذي، وذكر أنه روي مرسلًا (?)، وذلك لأن لحمها يتولد من النجاسة، فيكون نجسًا كرماد النجاسة، والله أعلم.
وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر - رضي الله عنه -: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة أن يؤكل لحمُها، أو يُشرب لبنُها (?).
والجلالةُ: عبارة عن الدابة التي تأكل الجِلَّة -بكسر الجيم والتشديد-، وهي البعر.
وادعى ابن حزم اختصاصَ الجلالة بذوات الأربع، والمعروف التعميم.
وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا (?).
وقال مالك، والليث: لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره (?).
قال في "الفتح": وأطلق الشافعية كراهةَ أكل الجلالة إذا تغير لحمُها بأكل النجاسة، وفي وجه: إذا أكثرت من ذلك، ورجح أكثرهم أنها كراهةُ تنزيه، وذهب جماعةٌ من الشافعية؛ كمعتمد مذهب الحنابلة: إلى أن النهي للتحريم، وبه جزم ابن دقيق العيد عَن الفقهاء، وهو الذي صححه