لخالد وابن عباس-؛ "فإنني يحضرني من الله حاضرة" (?).

قال الماوردي: يعني: الملائكة، وكأن للحم الضبِّ ريحًا، فترك أكله لأجل ريحه كما ترك أكل الثوم مع كونه حلالًا.

قال في "الفتح": وهذا -إن صح- يمكن ضمه إلى الأول، ويكون لتركه الأكلَ من الضب سببان (?).

(قال خالد) بن الوليد - رضي الله عنه -: (فاجتررته) -بجيم وراءين- هذا هو المعروف في كتب الحديث، وضبطه بعض شراح "المهذب" -بزاي قبل الراء-، وقد غلّطه النووي (?)، (فأكلتُه ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر) إليّ؛ كما في رواية.

قال الحافظ المصنف -رحمه الله ورضي عنه-: (المحنوذ: المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة) -كما قدمنا في شرحه-.

فدلّ هذا الحديث على حل أكل الضب، وهو المطلوب، وقد ذكر غير واحد الإجماع على ذلك، وحكى عياض عن قويمة تحريمَه، وعن الحنفية: كراهته. وأنكر ذلك النووي، وقال: لا أظنه يصح عن أحد، وإن صحّ، فهو محجوج بالنص، وبإجماع من قبله.

قال في "الفتح": قد نقل تحريمَه ابنُ المنذر عن علي، فأيُّ إجماع يكون مع مخالفته؟! ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم.

وقال الطحاوي في "معاني الآثار": كره قومٌ أكل الضبِّ، منهم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015