قال المصنف -رحمه الله تعالى ورضي عنه-: (لغبوا: أعيوا)، وتقدم شرحه.
وفي الحديث: دليل على جواز أكل الأرنب، وهو قول كافة العلماء، إلا ما جاء عن عبد الله بن عمرو من الصحابة، وعن عكرمة من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء، واحتج بحديث خزيمة بن جزء: قلت: يا رسول الله! ما تقول في الأرنب؟ قال: "لا آكله، ولا أحَرِّمه"، قلت: فإني آكل ما لا تحرمه، ولم يا رسول الله؟ قال: "نبئت أنَّها تدمي" رواه ابن ماجه (?)، وسنده ضعيف، ولو صح، لم يكن فيه دليل على الكراهة، وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- بلفظ: جيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يأكلها، ولم ينه عنها، زعم أنَّها تحيض، أخرجه أبو داود (?)، وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهويه في "مسنده".
وحكى الرافعي عن أبي حنيفة: أنه حرَّمها، وغلَّطه النوويُّ في النقل عن أبي حنيفة كما في "الفتح" (?).
قلت: ذكر البدر العيني في "شرح البخاري" رواية عن أصحابهم بكراهة أكلها، ثم قال: والأصح قول العامة (?)، انتهى.
قلت: وممن ذكر الاتفاقَ على إباحة أكل الأرنب: عونُ الدين بن هبيرة في "اختلاف الأئمة" (?).