(عن) أبي العباس حبرِ الأمة عبدِ الله (بنِ عباس -رضي الله عنهما-: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يُعطى) -بضم أوله مبنيًا لما لم يسم فاعله- (الناسُ) -بالرفع- نائب الفاعل (بدعواهم) ما يدعونه، (لادَّعى ناسٌ) أنهم يستحقون (دماءَ رجال) بأن يقولوا: قتلوا أبانا ونحو ذلك، (و) أنهم يستحقون (أموالَهم) التي في أيديهم بسبب من أسباب انتقال الملك، أو نحو ذلك، (ولكن) لا يعطون شيئًا من ذلك بمجرد دعاويهم، بل حيث فقد المدعي البينة الشرعية تكون (اليمين) المانعة من استحقاق ما ادعاه المدعي (على المدَّعى عليه) وهو المطلوب.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وهو لفظ "الصحيحين"، وقد أخرجه البيهقي بلفظ: "لو يُعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموالَ قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (?) حديث حسن.
ورواه الإسماعيلي في "صحيحه" من حديث ابن عباس أيضًا، ولفظه: "لو يُعطى الناس بدعواهم، لادَّعَى رجال دماء رجال وأموالَهم، ولكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب" (?).
وروى نحوه الإمام الشافعي (?).
وقال قتادة: فصلُ الخطاب الذي أُوتيه داود -عليه السلام- هو أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (?).