والنقل المذكور عنه أولًا. أخرجه إسماعيل القاضي، والطبري بسند صحيح على شرط الشيخين إلى ابن عباس -رضي الله عنهما (?) -، فأولى أن يكون المراد بقوله: نهى الله عنه محمولًا على نهي خاص، وهو الذي قرن به وعيد؛ كما قيل في الرواية الأخرى عن ابن عباس، فيحمل مطلقه على مقيده جمعًا بين كلاميه.
قال الطيبي: الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان، فلابد من أمر يضافان إليه، وهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة، أو المعصية، أو الثواب.
فأما الطاعة، فكل ما تكفره الصلاة مثلًا، فهو من الصغائر، وكل ما يكفره الإسلام أو الهجرة، فهو من الكبائر.
وأما المعصية: فكل معصية يستحق فاعلها وعيدًا وعقابًا أزيدَ من الوعيد أو العقاب لسبب معصية أخرى، فهي كبيرة.
وأمّا الثواب، ففاعل المعصية إن كان من المقربين، فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة؛ فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية، انتهى (?).
قال النووي: اختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافًا كثيرًا منتشرًا.
فروي عن ابن عباس: أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب (?).