كتاب: النكاح (- رضي الله عنه - قال: نذرت أختي)، قال ابن ماكولا: هي أم حِبّان بنتُ عامر الأنصاريةُ، أسلمت وبايعت. قاله محمد بن سعد (?).

قال الذهبي: وهي -بكسر الحاء المهملة- من حِبَّان، بعدها موحدة (?)، وكذا ذكر القسطلاني (?) والبلقيني، وغيرهم (?) (أن تمشي إلى بيت الله الحرام) حال كونها (حافيةً)؛ أي: بلا نعل ولا خف، (فأمرتني أن أستفتي لها) في نذرها الذي نذرته على الصفة المتقدم ذكرُها (رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -)؛ أي: أَستخبرَ لها عن حكم ذلك، وأَطلبَ بيانه وإظهاره من النبي - صلى الله عليه وسلم -، (فاستفتيته) -عليه الصَّلاة والسَّلام- في ذلك، (فقال) -عليه الصلاة والسلام-: (لتمشِ) أختك إن قدرت على المشي، (ولتركب) حيث عجزت عن المشي، وأرهقها التعب، وحيث عجزت عن المشي وركبت، فإنه تلزمها كفارة يمين.

قال في شرح "الكافي" فإن تركَ المشيَ مَنْ نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ماشيًا لعجز أو غيره، فعليه كفارة يمين، وهو المذهب.

قال ابن منجا في "شرحه": هذا المذهب، وهو أصحّ، وجزم به في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015