ما نذر غير يوم حيض مع الكفارة (?)؛ لحديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث عائشة (?)، والنسائي، من حديث عمران بن حصين (?).
وفي "المسند"، و"صحيح البخاري"، و"السنن الأربعة" من حديث عائشة -رضي الله عنها-: "من نذر أن يطيع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يَعْصِه" (?).
قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن النذر منعقدٌ للناذر إذا كان في طاعة، فأما إذا نذر أن يعصي الله، فاتفقوا أنه لا يجوز أن يعصيه، ثم اختلفوا في وجوب الكفارة هل تنعقد؟
فقال الثلاثة: لا تنعقد.