حنيفة، لا يأتـ[ـي] بخير، قال ابن حامد: لا يردُّ قضاء، ولا يملك به شيئًا محدثًا.
قال: وتوقف شيخنا في تحريمه، ونقل عبد الله -يعني: ابن الإمام أحمد-: نَهَى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن حامد: المذهب: أنه مباح، وحرَّمه طائفةٌ من أهل الحديث (?)، انتهى.
ومعتمد المذهب: أنه مكروه؛ كما جزم في "المغني" (?)، و"الشرح" (?)، ومشى عليه في "الإقناع" (?)، و"المنتهى" (?).
قال الناظم: ليس هو سنة، ولا محرم.
قال في "الفروع": وظاهر ما سبق: يصلي النفل كما هو، لا ينذره ثم يصليه؛ خلافًا للأرجح للحنفية (?).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إيجابُ المؤمن على نفسه إيجابًا لم يحتج إليه بنذرٍ، وعهدٍ وطلبٍ وسؤالٍ جهلٌ منه، وظلمٌ (?).
وينعقد في واجب؛ كَـ: لِلَّهِ عليَّ صومُ أمسِ ونحوهِ من المُحال (?).