نصراني، فهو نصراني، وإن قال: هو بريء من الإسلام -يعني: فكذلك-، ومن ادعى دعاء الجاهلية، فهو من جثاء جهنم"، قالوا: يا رسول الله! وإن صام وصلى؟ قال: "وإن صام وصلى" رواه أبو يعلى، والحاكم، واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد (?).
واعلم أن من قال: هو يهودي، أو كافر، أو مجوسي، أو يعبد الصليب، أو يعبد غير الله، أو بريء من الله سبحانه، أو من الإسلام، أو من القرآن، أو النبي - صلى الله عليه وسلم -، إن فعل ذلك، فقد فعل محرمًا بلا نزاع، وعليه كفارة يمين إن فعل -على معتمد المذهب (?) -، ولا يكفر، ويحمل ما ورد على الزجر والردع والترهيب.
واختار الإمام الموفق أنه لا كفارة على الحالف بذلك؛ لأنه لم يحلف باسم الله -عَزَّ وَجَلَّ-، ولا صفته، ولا أتى بصيغة اليمين، وإنما علق الكفر على الفعل، فلم تجب الكفارة بذلك، كما لو علق عليه الطلاق، لكن معتمد المذهب: الأول.
قال في "الإنصاف": هو المذهب، سواء كان منجَّزًا، أو معلَّقًا (?).
قال الزركشي: وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد (?)، واختيار جمهور الأصحاب: القاضي، والشريف، وأبي الخطاب، والشيرازي،