وقال أبو حنيفة، ومالك: لا تنعقد يمين الكافر، وسواء عندهما حنث حال كفره، أو بعد إسلامه.
وقال أبو حنيفة وحده: تنعقد يمين المكرَه (?).
* الثاني: الحلفُ تعتريه الأحكام الخمسة:
فيجب: مثل: أن ينجِّي به إنسانًا معصومًا، ولو نفسَه؛ مثل: أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه، وهو بريء.
ويندب: مثل: أن يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين، أو إزالة حقد من قلب مسلم من الحالف أو غيره، أو دفع شر، فإن حلف على فعل طاعة، أو ترك معصية، فليس بمندوب:
ويباح: كالحلف على فعل مباح أو تركه، أو على الخبر بشيء هو صادق فيه، أو يظن أنه فيه صادق.
ويكره: كالحلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، ومنه: الحلف في البيع والشراء.
ويحرم: وهو أن يحلف كاذبًا عمدًا، أو على فعل معصية، أو ترك واجب (?).
واتفق الأئمة على أن من حلف على فعل طاعة، لزمه الوفاء بذلك، ثم اختلفوا هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز.
وقال الشافعي: الأولى أَلَّا يعدل، فإن عدل، جاز، ولزمته الكفارة.