قال في "شرح المقنع": الرواية الثانية عن الإمام أحمد: يزاد على عشرة، ولا يبلغ الحد، وهو الذي ذكره الخرقي، فيحتمل أنه أراد: لا يبلغ به أدنى حد مشروع، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، فعلى هذا لا يبلغ به أربعين سوطًا؛ لأنها جلد العبد في الخمر والقذف، وهذا قول أبي حنيفة.
وعلى القول بأن حدّ الخمر أربعون، لم يبلغ به عشرين سوطًا في حق العبد، وأربعين في حق الحر، وهذا مذهب الشافعي، فلا يزاد العبد على تسعة عشر سوطًا، ولا الحر على تسعة وثلاثين.
وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: أدنى الحدود ثمانون، فلا يزاد في التعزير على تسعة وسبعين.
قال في "الشرح": ويحتمل كلام الإمام أحمد والخرقي أَلَّا يبلغ بكل جناية حدًا مشروعًا في جنسها، ويجوز أن تزيد على غير جنسها، وما كان سببه الوطء، لم يبلغ به أدنى الحدود (?).
قلت: الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أَلَّا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، إلا في ثلاثة مواضع:
الأول: فيما إذا وطىء أمةَ زوجته التي أحلتها له، فيجلد مئة سوط.
الثاني: إذا وطىء أمة مشتركة، فيجلد مئة إلا سوطًا.
الثالث: إذا شرب مسكرًا نهار رمضان، فيعزر بعشرين سوطًا مع الحد؛ اتباعًا للآثار، وما عدا هذه المواضع الثلاثة، فلا يزاد على عشر جلدات.
ويجوز نقص التعزير عن العشر؛ إذ ليس أقله مقدرًا، فيرجع إلى اجتهاد