وروى الواقدي أن عمر قال له: أخطأتَ التأويل يا قدامة، إذا اتقيت، اجتنبْ ما حرم الله عليك.
وروى الخلال بإسناده عن محارب بن دثار: أن أناسًا شربوا بالشام الخمر، فقال لهم يزيد بن أبي سفيان: شربتم الخمر؟ قالوا: نعم، يقول الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93]، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه: إذا أتاك كتابي هذا نهارًا، فلا تنتظر بهم إلى الليل، وإن أتاك ليلًا، فلا تنتظر بهم نهارًا حتى تبعث بهم إليّ؛ لئلا يفتنوا عبادَ الله، فبعث بهم إلى عمر، فشاور فيهم الناس، فقال لعلي: ما ترى؟ فقال: إنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه، فإن زعموا أنها حلال، فاقتلهم، فقد أحلوا ما حَرَّم الله، وإن زعموا أنها حرام، فاجلدهم ثمانين ثمانين، فقد افتروا على الله، وقد أخبرنا بحد ما يفتري بعضُنا على بعض، قال: فحدهم عمر ثمانين ثمانين.
إذا عرف هذا، فالمجمَع على تحريمه عصيرُ العنب إذا اشتدَّ وقذفَ زبدَهُ، وما عداه من الأشربة، فهو محرم (?)، وسنبينُ الخلاف، وذكر الصحيح منه فيما يأتي في كتاب: الأشربة -إن شاء اللهُ تعالى-.
وذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حديثين: