(ففقأَت) -بقاف ثم همزة ساكنة-؛ أي: شققتَ (عينه)، قال ابن القطاع: فقأ عينه: أطفأ ضوءَها (?)، وفي "النهاية": فيه؛ أي: الحديث: "لو أن رجلًا اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، لم يكن عليهم شيء"؛ أي: شقوها، والفقء: الشق (?).
(ما كان عليك جُناح) هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: "لم يكن عليك جناح"؛ أي: لم يكن عليك حرج.
وفي رواية من حديث أبي هريرة كما في مسلم: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عينه" (?).
وفيه ردٌّ على من حمل الجُناح هنا على الإثم، ورتَّب على ذلك وجوبَ الدية؛ إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعُها؛ لأن وجوبَ الدية من خطاب الوضع، ووجه الدلالة: أن إثبات الوضع يمنع من ثبوت القصاص والدية.
وورد ما هو أصرح من هذا كما في "مسند الإمام أحمد"، والنسائي، وصححه ابن حبان، والبيهقي من رواية بشير بن نَهيك بلفظ: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا قصاص ولا دية" (?)، وفي رواية: "فهو هدر" (?)، واستدل به على جواز رمي من يتجسس، ولو لم يندفع