دخل في عموم الآية والأخبار فيه، ولأنه فاحشة، فكان زنا كالفاحشة بين الرجال والنساء.

وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -: أنه أمر بتحريق اللوطي، وهو قول ابن الزبير، ولما روى صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد: أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلًا يُنكح كما تُنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر، فاستشار أبو بكر الصحابة فيه، فكان علي - رضي الله عنه - أشدَّهم قولًا فيه، فقال: ما فعل هذا إلا أمةٌ من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار، فكتب أبو بكر - رضي الله عنه - إلى خالد، فحرقه (?).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "السياسة الشرعية": وأما المتلوط، فمن العلماء من يقول: حدُّه حدُّ الزنا، وقد قيل: دون ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أن يُقتل الاثنان الأعلى والأسفلُ، سواء كانا محصَنين، أو غيرَ محصَنين؛ فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من وجدتموه يعملُ عملَ قومِ لوط، فاقتلوه، الفاعلَ والمفعولَ به" (?)، وروى أبو داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في البكر يؤخذ على اللوطية، قال: يرجم (?)، ورُوي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - نحوُ ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015