حتى يحدِثوا توبة، أو يموتوا، فهذه صفة النفي عنده.
وقال مالك: إذا المحاربون فعل الإمام فيهم ما يراه ويجتهد فيه، فمن كان منهم ذا رأي وقوة، قتل، ومن كان ذا جلد وقوة، قطعه من خلاف، ومن كان منهم لا رأي له ولا قوة، نفاه.
وفي الجملة عنده: أنه يجوز قتلهم وقطعهم وصلبهم وإن لم يقتلوا، ولم يأخذوا مالًا على ما يراه أردعَ لهم ولأمثالهم، وصفةُ النفي عنده: أن يُخرجوا من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره، ويُحبسوا فيه.
ووقتُ الصلب عنده لمن رأى الإمام أن يجمع بين صلبه وقتله: أن يُصلب حيًا، ويقتل.
وكيفية الصلب في مذهبه كمذهب أبي حنيفة.
وصفة النفي عند الشافعي: أن يطلبوا إذا هربوا ليقام عليهم الحد إن أتوا حدًا، وعند بعض أصحاب الشافعي: أنه يصلب حيًا، ثم يقتل، والأصح عندهم كمذهبنا، والله أعلم (?).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان من المحاربين قد قتل، فإنه يقتله الإمام حدًا، لا يجوز العفو عنه بحال، بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان المقتول غير مكافىء للقاتل -كما تقدم (?) -.
قال شيخ الإسلام: فأما التمثيل في القتل، فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عِمران بن حُصين - رضي الله عنه -: ما خطبنا