وظاهر الأمر: أن اللقاح كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - (?)، وصرح بذلك في: "البخاري" في المحاربين، ولفظه: أن تلحقوا بإبل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وكذا فيه، وفي "مسلم": أن تخرجوا إلى إبل الصدقة (?)، وطريق الجمع بينهما: أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعثَ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بلقاحه إلى المرعى طلبُ هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء (?)، (وأمرهم) النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (أن يشربوا من ألبانها)؛ أي: اللقاح، (وأبوالها)، احتج به من قال بطهارة بول مأكول اللحم، أما من الإبل، فبهذا الحديث، وأما بقية مأكول اللحم، فبالقياس عليه، وهو مذهب الإمام أحمد، والإمام مالك، وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية: ابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان، والإصطخري، والروياني.
وذهب الشافعي، وجمهور من العلماء إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلِّها، من مأكول اللحم أو غيره.
واحتج ابن المنذر بأن الأشياء على الطهارة حتى يثبت دليل النجاسة.
قال: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام، فلم يصب، إذ الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ولم يزل الناس يبيعون أبعار الغنم في أسواقهم، ويستعملون أبوال الإبل في أدويتهم قديمًا وحديثًا من غير نكير، وهذا يدل على طهارة ذلك.
وقال ابن العربي: تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل،