وقال ابن المهلب: وكذلك في كل من قاتل على ما يحل له القتال عليه من أهلٍ ودينٍ، فهو كمن قاتل دون نفسه وماله، فلا دية عليه، ولا تبعة، ومن أخذ في ذلك بالرخصة، وأسلم المال والأهل والنفس، فأمرُه إلى الله -تعالى-، والله يعذره ويأجره، ومن أخذ في ذلك بالشدة، وقُتل كانت له الشهادة.
وقال الإمام ابن المنذر: روينا عن جماعة من أهل العلم: أنهم رأوا قتالَ اللصوص ودفعَهم عن أنفسهم وأموالهم، وقد أخذ ابن عمر لصًا في داره، فأصلت عليه السيف، قال سالم: لولا أنا حُلْنا بينه وبينه، لضربه به (?).
وقال النخعي: إذا خفت أن يبدأك اللص، فابدأه.
وقال الحسن: إذا طرق اللص بالسلاح، فاقتله.
وسئل الإمام مالك عن القوم يكونون في السفر، فتلقاهم اللصوص، قال: يقاتلونهم ولو على دانق.
وقال عبد الملك: إن قدر أن يمتنع من اللصوص، فلا يعطهم شيئًا.
وقال الإمام أحمد: إذا كان اللص مقبلًا، فادفعه؛ يعني: ولو بالقتل، وإن كان موليًا، فلا تقتله.
وعن إسحاق مثله.
وقال الإمام أبو حنيفة في رجل دخل على رجل ليلًا للسرقة، ثم خرج بالسرقة من الدار، فأتبعه الرجل فقتله: لا شيء عليه.
وقال الإمام الشافعي: من أريد ماله في مصر أو في صحراء، أو أريد حريمه، فالاختيار له أن يكله، أو يستغيث، فإن منع أو امتنع، لم يكن له