الرأي، فهو مخير (إما أن يقتل) الذي قتل موليه قصاصًا حيث كان كُفئًا له، (وإما أن يُفدى) -بضم الياء المثناة تحت- من أفدى، يقال: أفدى الأسير: قبل منه فديته، ويقال: فاداه يفاديه مفاداة: إذا أعطى فداءه وأنقذه (?).
وفي رواية في "الصحيحين": "فهو بخير النظرين، إما أن يعطي الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل" (?).
وفي "السنن" عن أبي شريح الخزاعي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصيب بدمٍ أو خبل"، والخبل: الجراح، "فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة، فخذوا علي يديه: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئًا من ذلك، فعاد، فله نارُ جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا" رواه الإمام أحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (?).
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله -تعالى- لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] الآية، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178]، قال: العفو: أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف: أن يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ