وقال أبو حنيفة: يُقتل المسلم بالكافر، وهو قول النخعي، والشعبي، لكن بشرط كونه ذميًّا خاصّةً.

قال الإِمام أحمد: الشعبي والنخعي قالا: ديَة المجوسي والنصراني مثل ديَة المسلم، وإن قتله، يقتل به، سبحان الله هذا عجيب! يصير المجوسي مثل المسلم! ما هذا القول؟ واستبشعه، وقال: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يُقتل مسلم بكافر" (?)، وهو يقول: يُقتل بكافر، فأي شيء أشدّ من هذا؟!.

واحتجّوا بالعمومات الواردة من القرآن والأخبار من قوله -تعالى-: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] وقوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: 178] وبما روى ابن البيلماني: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قاد مسلمًا بذميّ، وقال: "أنا أحقُّ من وفي بذمته" (?).

قالوا: ولأنه معصوم عصمة مؤبدة، ويُقتل به قاتله كالمسلم.

ولنا: قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدْنَاهم، وهم يدٌ على مَنْ سواهم، ألا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده" رواه الإِمام أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث علي - رضي الله عنه - (?)، وفي لفظ مسلم: "لا يُقتل بكافر" رواه الإِمام أحمد، والبخاري (?)، وفي لفظ عند الإِمام أحمد من حديث علي - رضي الله عنه -: "من السنّة أَلَّا يُقتل مؤمن بكافر" (?)، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أنّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015