تتكافأ دماؤهم" (?)، ولأنه آدمي معصوم، فأشبه الحر (?).
ولنا ما روى الإِمام أحمد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أنه قال: من السنّة أَلَّا يُقتل حر بعبد (?).
[وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقتل حر بعبد"] (?) رواه الدارقطني (?).
قال الحافظ ابن رجب في "شرح الأربعين": ورد في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال (?).
وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتلَ الحر به، وقوّى أنه يُقتل به، وقال: هذا الراجح، وأقوى على قول الإِمام أحمد (?)، انتهى.
والمعتمد: الأول.
وقيل: يُقتل الحر بعبد غيره دون عبده، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال الثوري: بل يُقتل بعبده -أيضًا-، وبه قالت طائفة من أهل الحديث، لحديث سمرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عبدَه،