قال في "شرح الكافي": ما لا يطلع [عليه] (?) الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والرضاع، والاستهلال، والبكارة، والحيض، ونحوه يُقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهذا المذهب [مطلقًا] (?) بلا ريب، ونص عليه الإِمام أحمد في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب.
قال: وقبولُ شهادتها منفردةً في الاستهلال والرضاع من المفردات.
وبه تعلم ما في كلام ابن هبيرة من الإجمال.
وعن الإِمام أحمد رواية: تحلف الشاهدة في الرضاع.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: قال أصحابنا: والاثنتان في الرضاع أحوطُ من المرأة، وجعله القاضي محلَّ وفاق.
وقال أبو الخطاب، والموفق، وابن الجوزي، وابن حمدان، وابن عبد القوي، وغيرهم: الرجل أولى، لكماله (?)، انتهى.
قال علي بن سعيد: سمعت الإِمام أحمد يُسأل عن شهادة المرأة وحدها في الرضاع، قال: تجوز على حديث عقبةَ بنِ الحارث.
وهو قول الأوزاعي، ونُقل عن عثمان، وابن عباس - رضي الله عنهم -، والزهري، والحسن، وإسحاق.
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: فرّق عثمان بين ناسٍ تناكحوا يقول امرأةٍ سوداء: إنها أرضعتهم (?).