وفي حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا: "لا يحرم من الرضاع المصّة والمصّتان" رواه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي (?).
وعن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن أنّ عشرَ رضعاتٍ معلومات يُحَرِّمْنَ، ثم نُسخن بخمسٍ معلوماتٍ، فتوفي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما نقرأ من القرآن، روإه مسلم، وأبو داود، والنسائي (?).
وفي لفظ: وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة: نزل في القرآن: عشرُ رضعات معلومات، ثم نزل -أيضًا- خمسٌ معلومات، رواه مسلم (?). وفي لفظٍ قالت: أنزل في القرآن: عشرُ رضعاتٍ معلومات، فنُسخ من ذلك خمس، وصارت إلى خمس رضعاتٍ معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك، رواه الترمذي (?).
تنبيهات:
الأوّل: المُحَرِّمُ إنما هو التغذيةُ بلبن المرضِعة، سواء كان بشرب، أم الحل بأي صفة كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك،