قال في "الإنصاف": الكراهةُ المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحاب، وجزم به في "المستوعب" (?)، و"النظم"، و"الوجيز"، و"الحاوي الكبير"، و- "تذكرة ابن عبدوس"، وغيرهم.
قال: وجزم في "التلخيص" (?) للفخر بن تيمية بالتحريم، وعلى كلا القولين يجزيه الاستجمار، انتهى (?).
قال في "شرح البخاري": القرينة الصارفة للنهي من التحريم: أنه أدبٌ من الآداب.
قال: وبكونه للتنزيه قال به الجمهور.
وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم.
قال: وفي كلام جماعةٍ من الشافعية ما يُشعر به، لكن قال النووي: مرادُ من قال منهم: لا يجوز الاستنجاء باليمين؛ أي: لا يكون مُباحاً يستوي طرفاه، بل هو مكروهٌ راجحُ الترك (?).
قال: ومع القول بالتحريم، فمن فعل، أساءَ، وأجزأه.
قال: وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة: لا يجزىء.