السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس (?).
قال الخطابي: هو أصلٌ في قياس الشبه (?).
وقال ابن العربي: فيه دليلٌ على صحة القياس والاعتبار بالنظير (?)، وتوقف فيه ابن دقيق العيد، فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّ، والنزاع إنما هو التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحد قويّة (?).
وفيه: أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرّد الظن (?).
قلت: الذي اعتمده الإمام المجد في "المحرّر" (?)، وذكره عنه في "الإقناع": أن الزوج لو وطىء امرأته في طهر زنت فيه، وظن الولدَ من الزاني، ساغ له قذفُها، ونفيُ الولد (?).
ومعتمد المذهب: أن القذف محرم إلا في موضعين:
أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، فيعتزلها، ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني، فيجب عليه قذفُها، ونفيُ ولدها.
وفي "المحرر" وغيره: وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه، وظن الولد من الزاني (?).
وفي "الترغيب": نفيه محرّم مع التردّد.