حملها (?)، وفي هذا إلزامه ولدًا ليس منه.
وعند صاحبيه: له أن ينفي الحمل ما بين الولادة إلى تمام أربعين ليلة منها (?).
تتمة: روى أبو داود في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: ففرّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقضى أَلَّا يُدعى ولدها لأب، ولا يُرمى ولدها، ومن رماها، أو رمى ولدها، فعليه الحدّ.
وفي القصة: قال عكرمة: وكان بعد ذلك أميرًا على مصر، ولا يدعى لأب (?).
ووقع في آخر حديث ابن عباس عند الحاكم، قال ابن عباس: فما كان في المدينة أكثر ماشية منه (?).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" فيما رواه أبو داود وغيره من قول عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر؛ أي: من الأمصار.
قال: وظنّ بعضُ شيوخنا أنه أَراد مصر البلد المشهور، فقال: فيه نظر؛ لأنّ أمراء مصر معروفون، معدودون، وليس فيهم هذا، ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند ابن سعد في "الطبقات": ولد الملاعنة عاش بعد ذلك بسنتين، ومات، وهذا ممّا يقوي التعدد (?)، والله الموفق.