قبل إلقائه عليه، أو علقه بشرط، أو لم يوالِ بين الكلمات عرفًا، أو أتى يه بغير العربية ممّن يحسنها، لم يعتد به، وإن عجزا عنه بالعربية، لم يلزمهما تعلمُها، وصح بلسانهما، ويستحب أن يحضر مع الحاكم أربعة يحسنون لسانهما، وإن كان الحاكم لا يحسن لسانهما، فلا بد في الترجمة من عدلين (?).

قال ابن القيم في "الهدي": لا يقبل من الرجل إبدال اللعنة بالغضب، والإبعاد والسخط، ولا منها إبدالُ الغضب باللعنة والإبعاد والسخط، بل يأتي كل منهما بما قسمه الله سبحانه له من ذلك شرعًا وقدرًا.

قال: وهذا أصح القولين في مذهب أحمد، ومالك، وغيرهما، ولا يحتاج أن يزيد على ما شرعه الله، بأن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ولا أن يقول إذا ادعى الرؤية: رأيتها تزني كالميل في المكحلة، إذ لا أصل لذلك في كتاب الله وسنة رسوله (?).

قال صاحب "الإفصاح" الإمام أبو المظفر بن هبيرة: من الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين: فيما رميتها به من الزنا، واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني به من الزنا، قال: ولا أراه يحتاج إليه؛ لأن الله تعالى أنزل ذلك وبيّنه، ولم يذكر هذا الاشتراط (?).

واعتمد صاحب "الهدي" هذا، وقال: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يشترط ذكر الزنا في اللعان، فإن إسحاقَ بنَ منصور قال: قلت لأحمد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015