والحاء أشهر، وبالجيم مأخوذ من جدَدت الشيء: إذا قطعته، فكأن المرأة انقطعت عن الزينة.
وقال أبو حاتم: أنكر الأصمعي جَدَّتْ، ولم يعرف إلا أَحَدَّت.
وقال الفراء: كان القدماء يؤثرون أحدَّت، والأخرى أكثر في كلام العرب (?).
الثاني: الخصال التي تجتنبها الحادّة مما دل عليها النص أربعة أشياء:
أحدها: الطيب -كما تقدم-.
الثاني: الزينة، وهي ثلاثة أنواع: أحدها: الزينة في يديها، فيحرم عليها الخضاب، والنقش، والتطريف، والحمرة، والإسفيذاج، فإنه - صلى الله عليه وسلم - نصّ على الخضاب كما في حديث أم عطية عند الإمام أحمد، وأبي داود، والنسائي: "ولا تختضب" (?)، وفي حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: "ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب" (?) مُنَبِّهًا به على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه، وأعظم فتنة، وأشد مضادة لمقصود الإحداد، ومن ذلك الكحل، وهو ثابتٌ بالنص -كما تقدم-، ويأتي -أيضًا-.