(عن أم عطية) نُسَيْبَةَ -بضم النون وفتح السين المهملة وسكون المثناة تحت فموحدة-، ومنهم من -فتح النون وكسر السين- الأنصاريةِ - رضي الله عنها -، وتقدمت ترجمتها، قالت: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تُحِدُّ المرأة على ميت) لها أو لغيرها (فوق ثلاثٍ) من الليالي بأيامها، كائنًا من كان (إلا على زوج)، فيجب أن تحد عليه إذا توفي عنها (أربعةَ أشهرٍ وعشرًا) من الليالي بأيامها.

وتضمن هذا الحديث مع ما يأتي الفرقَ بين الإحدادين من وجهين:

أحدهما: من جهة الوجوب والجواز، فالإحداد على الزوج واجب، وعلى غيره جائز من مقدار مدة الإحداد، فالإحداد على الزوج عزيمة، وعلى غيره رخصة (?).

قلت: لكن معتمد مذهب الإمام أحمد: جواز إحداد لبائن، فيباح لها أن تُحد من العدة، ويلزم المتوفَّى عنها فقط، بشرط أن يكون نكاحها صحيحًا لا فاسدًا، فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر، وجب استمرار الإحداد إلى أن تضع كل حملها؛ لأنه من توابع عدة الوفاة، ولهذا قيد بمدتها، فهو حكم من أحكام العدة المذكورة، وواجبٌ من واجباتها، فكان معها وجودًا وعدمًا.

(و) المرأة الحادة (لا تلبس ثوبًا مصبوغًا)، وهذا يعم المعصفر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015