قال في "الآداب الكبرى": لكن يمتاز الجرح بالوجوب، فإنّه من النصيحة الواجبة بالإجماع (?).
وفي "الفصول" لابن عقيل، و"المستوعب" للسامري: من جاز هجره من أهل البدع، أو المجاهر بالكبائر، جازت غيبته (?).
ومنها: إذا رفع المنكِر على المنكَر عليه لمن يقدر على إزالته، وقد نظم بعضهم ذلك فقال (?): [من الكامل]
القَدْحُ لَيْسَ بِغِيبةٍ فِي سِتَّةٍ ... مُتَظلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَذِّرِ
وَلِمُظْهِرٍ فِسْقًا وْمُسْتَفْتٍ وَمَنْ ... طَلَبَ الإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرِ
تنبيهان:
الأول: اشتمل حديث فاطمةَ بنتِ قيس - رضي الله عنها - على فوائد كثيرة، وأحكام غزيرة، إلا أن عمدة ذلك أربعةُ أشياء:
* الأول: جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، ووقوعه، وقد اختلف الناس في وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة على أربعة مذاهب، أحدها: أنها تقع الثلاث، وهذا قول الأئمة الأربعة، وجمهور التابعين، وكثير من الصحابة.
* الثاني: أنها لا تقع، بل تُرد؛ لأنها بدعة محرمة، والبدعة مردودة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ" (?).