و"المذهب" (?)، و"مسبوك الذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"المحرر"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير"، و"الفروع" (?)، وغيرهم.

قلت: وجزم به في "الإقناع" (?)، و"المنتهى" (?)، وهو المذهب بلا ريب.

وعنه: أنها واجبة في الحيض، اختارها في "الإرشاد"، و"المبهج" (?).

ومذهب مالك: وجوب المراجعة.

وقول الجمهور: عدم الوجوب، لكن صحح صاحب "الهداية" من الحنفية: أنها واجبة، وحجة من أوجبها ورودُ الأمر بها، ولأن الطّلاق لما كان محرمًا في الحيض، كانت استدامة النكاح فيه واجبة، فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت، فعند مالك وأكثر أصحابه: يجبر على الرجعة -أيضًا-، وقال أشهب منهم: إذا طهرت، انتهى الأمر بالرجعة.

واتفقوا على أنه إذا انقضت عدّتها أن لا رجعة.

ونقل ابن بطال: أنه لو طلقها في طهر مسها فيه، لا يؤمر بمراجعتها، لكن الخلاف فيه ثابت في الجملة.

واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض، لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زُفَر، فطرد الباب.

قال في "الفتح": لو طلقها في طهر مسّها فيه، هل يجبر على الرجعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015