صفيةَ) بنتَ حُيَيِّ بنِ أخطبَ أُمَّ المؤمنين - رضي الله عنها -، وتقدمت ترجمتها في "الاعتكاف"، (وجعل) - صلى الله عليه وسلم - (عتقَها صداقَها)، أخذ بهذا الإمام أحمد - رضي الله عنه -.
قال الإمام ابن القيم في "الهدي": ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه أعتق صفية - رضي الله عنها -، وجعل عتقها صداقها، قيل لأنس بن مالك - رضي الله عنه -: ما أصدقَها؟ قال: أصدقَها نفسَها (?).
وقد ذهب إلى جواز ذلك عليُّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وفعله أنسُ بن مالك، وهو مذهب أعلم التابعين وسيدهم سعيدِ بنِ المسيب، وأبي سلمةَ بنِ عبد الرحمن، والحسنِ البصري، والزهري، وإسحاق (?)، انتهى.
وفي "شرح البخاريّ" للحافظ ابن حجر: أنه ذهب للقول بصحة ذلك -أيضًا-: إبراهيمُ النخعي، وطاوس، والزهري، ومن فقهاء الأمصار: الثوري، وأبو يوسف، فقال هؤلاء كإمامنا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها، صح العتق والعقد والمهر على ظاهر الحديث.
وقول أنس - رضي الله عنه -: أمهرها نفسَها (?)، ظاهر جدًا في أن المجعول مهرًا هو نفس العتق.
وأجاب من لم يقل بصحة ذلك بأجوبة عن ظاهر هذا الحديث، منها: أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها، وكانت معلومة، فتزوجها بها.