وقال: ابن دقيق العيد: يحتمل ألَّا يضره في دينه -أيضًا- (?)، ولكن يبعده انتفاء العصمة، وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز، فلا مانع أن يوجد من لا تصدر منه معصية عمدًا، وإن لم يكن ذلك واجبًا له.
وقال: الداودي: معنى لم يضره: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية.
وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه، كما جاء عن مجاهد: أن الذي يجامع ولا يسمي، يلتف الشيطان على إحليله، فيجامع معه، رواه ابن جرير في "تهذيب الآثار"، ولفظه عن مجاهد، قال: إذا جامع الرجل، ولم يسم، انطوى الجان على إحليله، فجامع معه، فذلك في قوله -تعالى-: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} (?) [الرحمن: 74].
قال في "الفتح": ولعل هذا -يعني: ما في ضمن خبر مجاهد- أقربُ الأجوبة، ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم قد يذهل عنه عند إرادة المواقعة، والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحملة، فإذا كان ذلك نادرًا، لم يبعد.
وفي الحديث من الفوائد: استحبابُ التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك في حالة الملاذ، كالوقاع، وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان، والتبرك باسمه، والاستعاذة به من جميع الأسواء، وفيه إشعار بأن الشيطان ملازم لابن آدم، لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله -تعالى- (?).