(عن) الإمامِ الضرغام سيدِنا أبي الحَسنين (عليِّ بنِ أبي طالب - رضي الله عنه -) قال: (أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى) نهيَ منع وتحريم (عن نكاحِ المُتعة) هكذا في سائر ما وقفت عليه في "نسخ العمدة".
والذي في "البخاري"، وفي "الجمع بين الصحيحين " للحافظ عبد الحق من حديث علي - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء (?).
وما ذكره الحافظ -رحمه الله تعالى- رواية لمسلم، وهو عند الإمام أحمد من طريق سفيان (?).
ونكاح المتعة: هو تزويج المرأة إلى أَجَلٍ، فإذا انقضى الأجل، وقعت الفرقة (?).
قال في "المطلع": التمتع بالشيء: الانتفاع به، ويقال: تمتّعت أتمتع تمتُّعًا، والاسم المُتْعَةُ، كأنه ينتفع بذلك النكاح إلى مدّة معلومة (?).
قال الزركشي من علمائنا في "شرح الخرقي ": وسواء وقع بلفظ النكاح، وبولي وشاهدين، أم لا (?).
وفي "الصحيحين": أنّ عليًّا - رضي الله عنه - سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - يلين في متعة النساء، فقال: مهلًا يا بن العباس، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها (?).