فإذا ورد النهي عن نكاحٍ، تأكد التحريم (?).
قلت: وجزم في "الإفصاح" بأنّ مذهب مالك كمذهب أحمد في بطلان نكاح الشغار (?)، وما ذكره ابن عبد البر أولى بمذهبه، والله الموفق.