من أهل البصرة، وهو -بفتح الموحدة وتشديد المثناة-، واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة، واستثنى القرطبي الخوارج، ولفظه: اختار الخوارج الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يُعتد بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين (?)، انتهى.
وفي نقله عن الخوارج الجمعَ بين الأختين غلط بيّن، فإن عمدتَهم التمسّكُ بأدلة القرآن، لا يخالفونه البتة، وإنما يردون الأحاديث، لاعتقادهم عدمَ الثقة بنَقَلَتها، وتحريمُ الجمع بين الأختين منصوص القرآن.
ونقل ابن دقيق العيد تحريمَ الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها عن جمهور الأمّة (?)، ولم يعين المخالف (?).
وقال ابن القيّم في "الهدي ": وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين، لكن بطريقٍ خفي، وما حرّمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثلُ ما حرّمه الله، ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب.
قال: فاستفيد من تحريمه الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها: أنّ كلّ امرأتين بينهما قرابة لو كان إحداهما ذكرًا، حُرِّمَ على الآخر، فإنه يحرم الجمع بينهما.
قال: ولا يستثنى من هذا صورة واحدة، فإن لم يكن بينهما قرابة، لم