فقال الشافعي، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه: قلتُ: هي معتمد مذهبه لا تُخيّر (?).
وقال أبو حنيفة، وأحمد في الرواية الثانية: تُخيّر.
قلتُ: معتمد مذهب الإمام أحمد: أنه إن عُتقت الأمة كلّها، وزوجُها حر، أو بعضه، فلا خيار لها، وإن كان عبدًا، فلها فسخ النكاح بنفسها بلا حاكم، فإذا قالت: اخترتُ نفسي، أو فسختُ النكاح، انفسخ، ولو قالت: طلّقتُ نفسي، ونوت المفارقة، كانت كناية عن الفسخ، وهو على التراخي، خلافًا للشافعية، فإن عُتق قبل فسخها، ورضيت بالمقام معه، أو أَمكنته من وطئها، أو مباشرتها، أو تقبيلها طائعة، وقبلته هي ونحوه مما يدلّ على الرضا، بطل خيارها، فإن ادّعت الجهل بالعتق، وهو مما يجوز
جهله، أو الجهل بملك الفسخ، لم تسمع، وبطل خيارها نصًا، ويجوز للزوج الإقدام على وطئها إذا كانت غير عالمة، وإذا عُتق الزوجان معا، فلا خيار لها (?).
(و) السنّة الثانية المستفادة من قصة بريرة: (أهدي) بضم الهمزة لما لم يسم فاعله (لها)؛ أي: لبريرة - رضي الله عنها - (لحم).
قال البرماوي: كان لحمَ بقر كما جاء في رواية: "وأنه تصدّقَ عليها بلحم بقر" الحديث (?)، انتهى.
وفي "الفتح" للحافظ ابن حجر: وقع في بعض الشروح أنه كان لحم