(عن) أبي عبدِ الرحمنِ (عبدِ الله بنِ) أمير المؤمنين (عمرَ - رضي الله عنهما - أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى) نهيَ تحريم (عن بيع الوَلاءِ) -بفتح الواو ممدودًا- والمراد به: العتاقة (?)، وهو عصوبةٌ سببها نعمة المعتِق على رقيقه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الولاءُ لمن أعتقَ" كما تقدم في حديث عائشة - رضي الله عنها (?) -، (و) نَهَى -عليه السلام- عن (هبته)، أي الولاء، فيحرم بيع الولاء، وهبته، ولا يصحان، فلا ينتقل الولاء.
وعن علي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من والى قومًا بغير إذن مواليه، فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفًا، ولا عدلًا" متفق عليه (?)، وليس لمسلم فيه: بغير إذن مواليه، لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه (?) -.
وفي حديث عبد الله بن أبي أَوفى - رضي الله عنه - مرفوعًا: "الولاءُ لحمة كلحمة النسب" رواه الخلاّل (?).
ورواه الشافعي وابن حبّان من حديث ابن عمر مرفوعًا، ولفظه: "الولاءُ لحمة كلحمة النسب، لا يُباع ولا يُوهب" (?).