قال الزركشي: هذا المشهور (?). انتهى.
وسواء كان الوارث كافرًا أصليًا، أو مرتدًّا، أو زوجة، بشرط إسلامها قبل قسمة التركة، وقبل انقضاء عدّتها، لا إن أسلم زوج بأن تسلم المرأة أولًا، ثم تموت في مدّة العدّة، لم يرثها زوجها الكافر، ولو أسلم قبل القسمة، لانقطاع علق الزوجية منه بموتها، قاله في "القواعد" (?).
وهذا يعني: كونَ الوارث إذا أسلم بعد موت مورثه، وقبل قسمة التركة، يرثه، مرويًا نحوه عن عمر، وعثمان، والحسن بن علي، وابن مسعود، وبه قال جابر بن زيد، والحسن، ومكحول، وقتادة، وحميد، وإياس بن معاوية، وإسحاق بن راهويه، وسنده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلم على شيء، فهو له" رواه سعيد في "سننه" (?).
وروى أبو داود وابن ماجة بإسناديهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلّ قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكلّ قسم أدركه الإسلام، فإنه على قسم الإسلام" (?).
وروى ابن عبد البر بإسناده عن [يزيد] (?) بن قتادة العنبري: أنّ إنسانًا من أهله مات على غير دين الإسلام، فورثته أختي دوني، وكانت على دينه، ثمّ إنّ جدّي أسلم، وشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينًا، فتوفي، فلبثت سنة،