ما تُباع ولا تُكرى (?)، لكنه منقطع؛ لأن علقمة ليس بصحابي.
وقال عبد الرزاق عن معمر، عن منصور، عن مجاهد: إن عمر قال: يا أهل مكة! لا تتخذوا لدوركم أبوابًا، لينزل البادي حيث شاء (?).
وروى عمرو بنُ شعيب عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة: "لا تُباع رباعها، ولا تكرى بيوتها" رواه الأثرم (?).
وروى سعيد بنُ منصور عن مجاهد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنّه قال: "مكة حرام بيعُ رباعها، حرامٌ إجارتُها" (?)، وأجاب من أجاز البيع والإجارة بأن المراد: كراهة الكراء، رفقًا بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء (?)، والله أعلم.
(ثم قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - كما في "مسند الإمام أحمد" (?)، و"الصحيحين"، و"سنن أبي داود"، و"الترمذي" (?)، وغيرهم: (لا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا) يرث (المسلمُ الكافرَ) لانقطاع الموالاة بينهما، ومن "تراجم البخاري" على هذا الحديث باب: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وإن أسلم قبل أن يقسم الميراث، فلا ميراث له" (?)، انتهى.