الثالث: ذوو الأرحام: كلّ قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم أحد عشر صنفًا: ولد البنات، وولد بنات الابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وأولاد الإخوة من الأم، والعم من الأم، والعمّات، والأخواله، والخالات، وأبو الأم، وكلّ جدّة أدلت بأب بين أميّن، كأم أبي الأم، أو بأبٍ أعلى من الجد، كأم أبي أبي أبي الميّت، ومن أدلى بهم، ويرثون بالتنزيل، وهو أن تجعل كلّ شخص بمنزلة من أدلى به، فولد البنات، وولد بنات الابن، وولد الأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة، والأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم، وولد الإخوة من الأم كآبائهم، والأخواله، والخالات، وأبو الأم كالأم، والعمّات والعم من الأم كالأب،
وأبو أم أب، وأبو أم أم، وأخواهما، وأختاهما، وأم أبي جد بمنزلتهم، ثم يُجعل نصيبُ كلّ وارث لمن أدلى به، فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام، أخذ المال كلّه، وإن أدلى جماعة منهم بواحد، واستوت منازلهم منه بلا سبق، فنصيبه بينهم بالسويّة ذكرهم وأنثاهم ولو خالًا وخالة، فإن أسقط بعضهم بعضًا، كأبي الأم والأخوال، فأسقط الأخوال؛ لأن الأب يسقط الإخوة والأخوات، فإن كان بعضهم أقرب من بعض، فالميراث لأقربهم، ويسقط البعيد منهم كما يسقط البعيد من العصبات بقريبهم، كخالة وأم
أبي أم أو ابن خاله، فالميراث للخالة؛ لأنها تلقى الأمَّ بأول درجة، فإن اختلفت منازلهم من المدلي، به جعلته كالميّت، وقسَمت نصيبه بينهم على ذلك، كثلاث خالات متفرقات، وثلاث عمّات متفرقات، فالثلت بين الخالات على خمسة، والثلثان بين العمّات كذلك، فاجتزِ بإحداهما، واضربها في ثلاثة، تكن خمسة عشر: للخالة من قبل الأم والأب ثلاثة، وللتي من قبل الأب سهم، وللتي من قبل الأم سهم، وللعمّة التي من قبل