بالعصوبة-، وإلّا، فالأب، وكذا الجدّ مع عدم الأب يرث مع ولد أو ولد ابن بالفرض سدسًا، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيتهما، فيأخذ السدس فرضًا، ثم ما بقي تعصيبًا، فإن اجتمع اثنان فأكثر من جهةٍ واحدةٍ، قدّم بالدرجة؛ أي: قدم أقربهم إلى الميّت؛ كتقديم الابن على ابنه مثلًا، وتقديم العم على ابنه، فإن اتحدا جهة ودرجة، قدم بالقوّة، فيقدّم الأخ الأبوين على الأخ من الأب، وكذلك ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب، وكذا العم لأبوين على العم لأب، وبنوهم كذلك، وإلى هذه القاعدة أشار
الجعبريُّ -رحمه الله تعالى (?) - بقوله: [من الطويل]
فَبِالْجِهِة التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ ... وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمَ بِالقُوَّةِ اجْعَلَا (?)
فذو القرابتين أقوى من ذى القرابة الواحدة كما مثلنا، والله أعلم.
الثاني: اعلم أنّ العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، وهم من قدّمنا ذكرَهم، وعصبةٌ بغيره، وهم البنت فأكثر، فإنّه يعصبها الابن فأكثر، وبنتُ الابن فأكثر يعصبها ابنُ الأبن فأكثر، فيكون المال أو الباقي بعد الفروض بينهم للذكر مثلُ حظ الأنثيين، والأخُ الشقيق فأكثر يعصب الأختَ الشقيقة فأكثر، والأخ من الأب فأكثر يعصب الأختَ من الأب فأكثر، فيقسم المالُ أو الفاضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعًا؛ لقوله -تعالى-: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176]، ويعصب -