وقالت فرقة: المراد بأهل الفرائض في قوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها"، وقوله: "اقسموا المال بين أهل الفرائض": جملة من سمّاه الله في كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلهم، فإنّ كل ما تأخذه الورثة فهو فرضٌ فرضه الله لهم، سواء كان مقدّرًا، أو غير مقدر، كما قال بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: 11]، وفيهم ذو فرض وعصبة، وكما قال: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7]، وهذا يشمل العصبات، وذوي الفروض، فكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقسموا الفرائض بين أهلها على كتاب الله" يشمل قسمته بين ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله، فإن قسم على ذلك، ثم فضل منه شيء، فيختصّ بالفاضل أقربُ الذكور من الورثة، وكذلك إن لم يوجد في كتاب الله تصريح بقسمته بين من سمّاه الله من الورثة فيكون حينئذٍ المال لأولى رجل ذكر منهم، فهذا الحديث مبيّن لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله -تعالى- بين أهلها، ومبيّن لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة ممّا لم يصرّح به في القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم، ومبيّن -أيضًا- لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح بتسميتهم في القرآن، فإذا ضُمّ هذا الحديث إلى آيات القرآن، انتظم ذلك كلّه معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات (?).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها": الحديث هذا عام خصّ منه المُعْتِقَة والملاعِنَة والملتَقِطَة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحوز