"أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة"، ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم، كان تركه لهم كعطيتهم إياه، فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم، فحينيذٍ يختلف الحال باختلاف الورثة كثرةً وقلةً وغَناء وحاجة، فلا يتقيد بقدر من المال (?).
قلت: هذا حيث لا شبهة في المال، وأما إن كان فيه شبهة، أو زكاة مجهولة مما يشغل ذمّته، فالمتعين عليه إبراء ذمّته؛ لأنه من البداءة بنفسه، والله تعالى الموفق.