ومن وجدها في الصحراء، لا يقربها، ورواه المزني عن الشافعي، وكان الزهري يقول: من وجد بدنة، فليعرفها، فإن لم يجد صاحبها، [فلينحرها] (?).
وقال أبو حنيفة: هي لقطة يباح التقاطها؛ لأنها لقطة أشبهت الغنم (?).
قال البدر العيني في "شرح البخاري": واختلف العلماء في ضالة الإبل هل تؤخذ؟ على قولين:
أحدهما: لا يأخذها، ولا يعرفها، قاله مالك، والأوزاعي، والشافعي، لنهيه -عليه السلام- عن ضالة الإبل.
الثاني: أخذها وتعريفها أفضل، قاله الكوفيون؛ لأن تركها سبب لضياعها.
وفيه قولٌ ثالث: إن وجدها في القرى، عرّفها، وفي الصحراء لا يعرّفها (?)؛ أي: ولا يأخذها.
قال في "شرح المقنع": قد قال - صلى الله عليه وسلم - لمّا سُئل عن هوامي الإبل: "ضالّة المسلم حرق النار" رواه النسائي، وابن ماجة (?)، وروي عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -: أنه أمر بطرد بقرةٍ لحقت ببقرهِ حتى توارت،